responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 74
[... ] مقتضى اطلاقهما ثبوت الخيار حتى في الحادث بعد الوطء. ودعوى انه يقيد اطلاقهما بالفحوى بتقريب انها تقتضي مشاركة المجبوب مع العنين في عدم الخيار بعد الوطء كاشتراكه معه في ثبوته قبله فيها ان غاية ما يثبت بالفحوى الاشتراك في الثبوت لا العدم فلا تنافي ثبوت الخيار في الفرع بالنص في محل ينتفي فيه في الاصل وهو ما بعد الوطء وان كان المدرك فحوى ما ورد في الخصاء فالمتعين البناء على القول الاول فتحصل ان الاظهر هو الثبوت مطلقا. وان بقى له ما يمكن معه الوطء ولو بقدر الحشفة لاخيار لها قولا واحدا كما في الجواهر واجماعا كما في الرياض لاختصاص ادلة الثبوت بغير هذا الفرض كما لا يخفى. ثم انه قال المصنف - ره - في محكى القواعد: الاقرب عدم فسخها لو كان قد صدر منها ذلك عمدا انتهى. وفي الجواهر ولعله لانها حينئذ هي التي فوتت على نفسها الانتفاع كما لا خيار للمشتري لو اتلف المبيع أو عيبه ولكن لو كان مدرك ثبوت هذا الخيار قاعدة الضرر تم ما افيد وحيث ان مدركه اطلاق الصحيحين وهو يشمل ما لو صدر منها ذلك عمدا فالاظهر الفسخ اللهم الا ان يقال ان المتبادر الى الذهن من قوله ابتلي زوجها في الصحيحين هو ما لو لم يكن ذلك بتسبيب منها وبفعلها وهذا غير بعيد والاحتياط طريق النجاة. الجذام والبرص ثم ان المشهور بين الاصحاب انه لايرد الرجل بعيب غير الاربعة وعن ابن الجنيد والقاضي والشهيد الثاني وجماعة من المتأخرين انه يرد بالجذام والبرص. واستدل للاول بالخبر المعتبر بوجود جمع مجمع على تصحيح ما يصح عنهم


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست