responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 337
[ وتقضى مع الفوات واما الاقارب فيجب ] وفيه: ان المراد به المال المعزول للولد فان خرج حيا حسب عليه والا يكون تالفا على الجميع وعن بعض المحدثين الجمع بين النصوص بحمل الاولى على غير المحتاجة والثانية على المحتاجة الواجب نفقتها عليه. وفيه: انه جمع تبرعي لا شاهد له. والانصاف تمامية الجمع الذي ذكره الشيخ - ره - ولا يرد عليه ما ذكرناه فان صحيح محمد مطلق يحمل على غير الحامل فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على انه ينفق عليها من مال ولدها والظاهر انه الى هذا الجمع نظر المصنف - ره - في محكى المختلف حيث قال: والتحقيق ان نقول ان جعلنا انفقة للحمل فالحق ما قاله الشيخ وان جعلناها للحامل فالحق ما قاله المفيد فيكون مراده ان الجمع بين النصوص يقتضي حمل ما دل على وجوب الانفاق عليها من مال ولدها ان هذه النفقة للولد لا للحامل وحمل مادل على انه لانفقة بالكلية على النفقة بالكلية على النفقة للحامل وماله الى انها تستحق النفقة للولد ولا تستحقها لنفسها. فلا يرد عليه ما اورده السيد في المدارك والشيخ في الجواهر وان ابيت عن كون هذا الجمع عرفيا فالمتعين الرجوع الى المرجحات وهي تقتضي تقديم الطائفة الثالثة لان مضمونها مشهور بين المتقدمين كما مر فتحصل ان الاظهر هو القول الاول. السادسة: (وتقضى) نفقة الزوجة (مع الفوات) بان لم ينفق عليها مع كونها غير ناشزة كما تقدم الكلام فيه مفصلا. نفقة الاقارب (واما الاقارب فيجب) الانفاق على بعضهم دون بعض وتفصيل القول في ذلك يقضي البحث في موارد. الاول: فيمن ينفق عليه.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست