responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 336
[... ] ورواية الصدوق عنه عن الكناني فان هذين ذكرا للتمييز فالاظهر صحة وصفه بالصحة. الرابعة: ما يدل على انه ينفق عليها من جميع المال أو من مال الزوج كخبر السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي - عليه السلام -: (نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع) (1). وصحيح محمد بن مسلم عن احدهما - عليهما السلام -: (المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله) (2). اما الطائفة الاخيرة: فلعدم العامل بها لا يعمل بظاهرها وعليه فيمكن ان يقال في صحيح ابن مسلم: ان قوله من ماله كان من مالها ويشهد به صحيحه الاخر الذي رواه عن احدهما وقد تقدم واما الطائفة الثانية فهي مطلقة قابلة للحمل على غير الحامل فالتعارض انما يكون بين الطائفة الاولى والثالثة. وقد جمع الشيخ - ره - بين الطائفتين بحمل الاولى على ارادة انه لا نفقة لها من مال الميت وان كان لها النفقة من مال الولد وارتضاه جماعة من الاساطين وهو وان كان في بادئ النظر جمعا لا باس به الا انه ينافيه قوله في صحيح محمد بعد ما نفى كون النفقة لها ينفق عليها من مالها فتأمل. وعن تمهيد المفيد انه انكر ذلك اشد الانكار وقال: ان الجنين وهو جنين لا يعرف له موت ولا حياة فلا ميراث له ولا مال فكيف ينفق على الحبلى من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية والادخال فيها. (2) الوسائل باب 10 من ابواب النفقات حديث 2. (3) الوسائل باب 9 من ابواب النفقات حديث 4.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست