[... ] الاولى: ما يدل على انه لا نفقة لها كصحيح الحلبي أو حسنة عن الامام الصادق - عليه السلام -: (في الحلبي المتوفى عنها زوجها انه لانفقة لها) [1] وحسن الكناني عنه - عليه السلام - في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال - عليه السلام -: (لا) [3] ونحوها غيرها. الثانية: ما يدل على انه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها اعم من ان تكون حاملا ام لا كصحيح محمد بن مسلم عن احدهما - عليهما السلام -: عن المتوفى عنها زوجها الها نفقة؟ قال - عليه السلام -: (لا ينفق عليها من مالها) [4]. الثالثة: ما يدل على انه ينفق عليها من نصيب ولدها كخبر ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله - عليه السلام -: (المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها) [5]. وقد وصفه جماعة بالصحة واورد عليهم سيد المدارك بان في طريقه محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف ولعلهم اطلعوا على قرائن افادت انه ثقة ونحوه عن المسالك وتبعهما صاحب الجواهر من غير ذكر ولعلهم الخ. والاول اقوى. لان: الظاهر انه الثقة في المقام بقرينة رواية محمد بن اسماعيل بن بزيع عنه [1] الوسائل باب 9 من ابواب النفقات حديث 1. [2] الوسائل باب 9 من ابواب النفقات حديث 2. [3] الوسائل باب 9 من ابواب النفقات حديث 3. [4] الوسائل باب 9 من ابواب النفقات حديث 4. [5] الوسائل باب 10 من ابواب النفقات حديث 1.