responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 334
[... ] مدة أو مجموع العدة فلا قضاء على القول بانها للحمل لان نفقة الاقارب لا تقضي بخلافه على القول بانها للام فان نفقة الزوجة تقضى. ومنها: ما لو كانت ناشزة وقت الطلاق أو نشزت بعده فان المتجه السقوط على الثاني ولا تسقط على الاول. ومنها: سقوطها بموت الزوج على الاول دون الثاني. ومنها: استرداد نفقة اليوم لو سلمها إذا خرج الولد ميتا في اوله على الاول دون الثاني. ومنها: غير ذلك مما يطول الكلام بذكره والتامل فيها يوجب بطلان جملة منها وصحة الاخرى فلا حاجة الى التفصيل. نفقة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا الخامسة: في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها اقوال: 1 - ما ذهب إليه الشيخ في النهاية والصدوق في المقنع وابن الجنيد وابو الصلاح وابنا البراج وحمزة: وهو وجوب الانفاق عليها من مال الولد وفي الحدائق نسبته الى المشهور بين المتقدمين. 2 - ما عن ابن ابي عقيل والشيخ المفيد والحلي والمحقق والمصنف وسائر المتأخرين: وهو انه لا نفقة لها بل في الرياض انه حكى الشهرة المطلقة عليه جماعة. 3 - ما عن بعض المحدثين وهو وجوب الانفاق عليها من نصيب الولد ان كانت محتاجة والا فلا نفقة لها وفي الحدائق وهو لا يخلو عن قرب. ومنشا الاختلاف اختلاف النصوص فانها على طوائف:


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست