responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 323
[... ] نفقة الزوجة انما الكلام في المقام في موارد. الاول: انه هل تجب النفقة بالعقد إذا كانت دائما وان سقطت بالنشوز أو انه يشترط مع العقد التمكين التام؟ المشهور بين الاصحاب هو الثاني وفي الرياض بل كاد ان يكون اجماعا مع انا لم نقف على مخالف فيه صريحا بل ولا ظاهرا بل ظاهر الروضة الاجماع عليه وقد استدل له: باختصاص الامر بالانفاق بما تقتضيه العادة وليس من مقتضياته الوجوب الا بعد التمكين كما هو المشاهد من اهلها فانهم ينكحون ويتزوجون من دون انفاق الى الزفاف مع عدم اختلاف من الزوجات واهلهن مع الازواج المستمرين على ذلك ولا نفاق: وبانه لا اطلاق لادلة وجوب الانفاق والمتيقن منها صورة التمكين التام: وبما ورد من ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تزوج ودخل بعد سنين ولم ينفق الا بعد دخوله: وبان العقد يوجب المهر عوضا فلا يوجب عوضا آخر وبان النفقة مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولا فالمواجب هو التمكين: وبظهور الامر بالمعاشرة بالمعروف في ذلك اي الانفاق مع التمكين لا بدونه: وبان الاصل براءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حالة التمكين بالاجماع فيبقى الباقي على الاصل وبالاجماع. وفي جميع هذه الادلة نظر: اما الاول: فلانه لاوجه لدعون اختصاص الادلة بما تعارف فعله في الخارج من عدم الانفاق بدون التمكين بعد ما علق الامر بالانفاق في الادلة على الزوجية وجعل ذلك من حقوق الزوجة. واما الثالث: فلانه لاوجه لمنع اطلاق الادلة والنصوص. واما الثالث: فلعدم علمنا بكيفية فعله (صلى الله عليه وآله وسلم). واما الرابع: فلان النفقة ليست من الاعواض والشارع انما اثبت وجوب النفقة على الزوجة فهو حكم متفرع على حصول الزوجية.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست