[ مع العقد الدائم والتمكين التام ] من شرائط وجوب النفقة: التمكين المقام الثاني في الشرائط والمتفق عليه منها اثنان: الاول: ما ذكره المصنف - ره - بقوله (مع العقد الدائم) فلا نفقة لذات العقد المنقطع اجماعا وفي خبر هشام عن الامام الصادق - عليه السلام - في حديث المتعة: (ولانفقة ولاعدة عليك) [1] وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. (و) الثاني: (التمكين التام) وقد مر تفسير التمكين التام في مبحث النشوز في الفصل الثامن واعتباره في الجملة مما عليه الاجماع بقسميه ويشهد به خبر تحف العقول عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال في خطبة الوداع: (ان لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا: حقكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم ولا يدخلن بيوتكم احدا تكرهونه الا باذنكم وان ياتين بفاحشة فان فعلن فان الله تعالى قد اذن لكم ان تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإذا انتهين واطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) [2]. وقوي السكوني عن ابي عبد الله - عليه السلام -: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (ايما امراة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع) [3] ونحوه العلويان المرويان عن الجعفريات ودعائم الاسلام [4]. والمستفاد من هذه النصوص انه مع عدم القيام بالحقوق الواجبة للزوج تسقط [1] الوسائل باب 45 من ابواب المتعة حديث 1. [2] الوسائل باب 6 من ابواب النفقات حديث 2. [3] الوسائل باب 6 من ابواب النفقات حديث 1. [4] المستدرك باب 2 من ابواب النفقات حديث 1 - 2.