responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 100
[ ويؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة فان وطئها أو غيرها فلا فسخ والا فسخت ولها نصف المهر ] وقد روى الصدوق رواية اخرى في معرفة العنة قال: وفي خبر آخر انه يطعم السمك الطري ثلاثة ايام ثم يقال له بل على الرماد فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين وان لم يثقب بوله الرماد فهو عنين [1] لكنه مرسل غير معتبر. (و) كيف كان فلو ثبت العنن فان صبرت عالمة بالحكم والموضوع ورضيت فلا كلام وان لم تصبر بل رفعت امرها الى الحاكم (يؤجل الحاكم والعنين مع المرافعة سنة) لان يعالج نفسه (فان وطئها أو غيرها فلا فسخ والا فسخت ولها نصف المهر) كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا. التدليس وقبل بيان التدليس موضوعا وحكما لابد من بيان امر يترتب عليه فروع كثيرة وهو ان لزوم عقد النكاح هل هو لزوم حكمي فلا يكون قابلا للفسخ ويكون شرط الخيار فيه منافيا لمقتضى العقد بل مخالفا للكتاب والسنة ام يكون حقيا قابلا لذلك كالبيع ويترتب على ذلك مجئ خيار العيب فيه مطلقا وخيار تخلف الشرط والوصف وغيرها وعدمه. والحق هو الاول لعدم مشرعية التقايل فيه اتفاقا وللاتفاق المدعى عن الخلاف والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد والمسالك وغيرها على انه لا يدخله خيار الشرط ولا يصح شرط الخيار فيه وفي الجواهر بل لعل منافاته لعقد النكاح من ضروريات الفقه ويمكن ان يستدل له باطلاق دليل لزومه فان مقتضى ذلك عدم سقوط اللزوم الا بما ورد فيه النص الخاص وعلى ذلك بنينا على ان الاصل في كل ما

[1] الوسائل باب 15 من ابواب العيوب والتدليس حديث 5.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 22  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست