responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 79
[... ] ولكن يرد عليه اولا: ان المصحح لا يدل على الحرمة، وانما يدل على قصور الاية عن الدلالة على الجواز، ولعل اهل المدينة كانوا يستدلون بالاية على الجواز، فاراد (عليه السلام) بيان بطلان استدلالهم. وفي دلالة خبر سدير ومرسل الصدوق تأمل، إذ المحاش ليس بمعنى الدبر، بل هو في اللغة بمعنى المتاع والاثاث. وكذا في دلالة مرسل ابان وخبر الجرجاني، بل قوله: " لعبتك فلا تؤذها " مشعر بالجواز، فانه يدل على انه لا منشأ للنهي سوى ايذائها، اضف الى ذلك ضعف سند كثر تلك النصوص. وثانيا: انه لو تم سندها ودلالتها، الجمع بينها وبين ما تقدم يقتضي حملها على صورة عدم رضاها من جهة ان صحيح ابن ابي يعفور اخص منها، أو حملها على الكراهة بناء على عدم اختصاص الجوار بصورة الرضا. وثالثا: انه لو سلم تمامية سندها ودلالتها، ولم يتم احد الجمعين المشار اليهما ووقع التعارض بين الطائفتين، لا بد من تقديم الاولى: للشهرة، ومخالفة العامة، وموافقة الكتاب. فتحصل انه بحسب الاخبار لا ينبغي التوقف في الجواز على كراهية في صورة الرضا، واما مع عدم رضاها فلا يترك الاحتياط بالترك، وان كان القول بالجواز قريبا. واما بحسب الايات فقد استدل للجواز بآيات. [1] قوله تعالى: (نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم اني شئتم)

[1]. وتقريب الاسستدلال به بنحو تندفع جملة من الايرادات عليه، ان كلمة (اني) اما لخصوص المكان كما عن ائمة اللغة، أو للاعن منه ومن الكيف، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، اما على الاول فواضح، واما على الثاني فللاطلاق. وكونها حرثا لا يستلزم تقييد الاتيان. [1] سورة البقرة آية 223.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست