responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 427
[... ] اقول: لا اشكال في الاكتفاء بالخرس وحده لاطلاق الخبرين الاخيرين، واما الاول فمضافا الى انه مروي تارة مع كلمة (أو) واخرى بدونها لا ينافي الاطلاق، لعدم حمل المطلق على المقيد في غير المتافيين. واما الصمم فلا دليل على الاكتفاء به وحد ه الاعلى تقدير ارجحية ثبوت كلمة (أو) في خبر ابي بصير على تركها والظاهر انه كذلك، فانه إذا دار الامر بين الزيادة والنقيصة يبنى على الثانية، وفي المقام يدور الامر بين زيادة كلمة (أو) ونقصها فيبنى على وجودها. ويمكن ان يقال: ان مقتضى اطلاق الاخيرين سببية الخرس وحده لثبوت الحكم، وعليه فذكر الصمم في خبر ابي بصير لابد وان يكون اما لكونه ايضا سببا له أو لغوا، ولا ثالث إذ احتمال الاطلاق في سببية الخرس. وتقييد سببية الصمم به لا يرجع الى محصل، والثاني خلاف ظاهر السؤال سيما مع قوله: لا تسمع ما قال، فانه ظاهر في مدخليته في الحكم، فيتعين الاول. فالاظهر الاكتفاء بكل واحد من الوصفين. ومما ذكرناه ظهر وجه اشكال المصنف ره في التحرير في الصماء وضعفه، كما ظهر ان وجهه ليس ما عن المسالك وهو اعتبار الامرين. الثاني: مقتضى اطلاق النصوص عدم اختصاص الحكم بالخرس والصمم الخلقيين وثبوته الحكم في العارضي منهما، وغاية ما قيل في وجه الاختصاص ان ظاهر خبر ابي بصير اعتبار الامرين، وظاهر الاخيرين سببية الخرس وحده، والجمع بينهما انما يكون باختصاصه بالخلقيين، للتلازم بين الخرس الخلقي والصمم، وقد عرفت ما فيه. وبه يظهر ما في الجواهر حيث استجود القول بالاختصاص ان لم يكن اجماع على خلافه. الثالث: صرح غير واحد بان القذف الموجب للحرمة الابدية هو ما يوجب


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست