responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 235
[... ] اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل ان يدخل بها لم تحل له امها. قال قلت له: أليس هما سواء؟ قال فقال (عليه السلام): ليس هذه مثل هذه، ان الله تعالى يقول (وامهات نسائكم) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط [1] ومثله ذيل صحيح منصور الاتي. فتحصل مما ذكرناه ان دلالة الاية الكريمة على حرمة ام الزوجة مطلقا غير قابلة للانكار. ويشهد له من السنة نصوص، كخبر اسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) في حديث، قال: والامهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا وابهموا ما ابهم الله تعالى [2]. وخبر غياث بن ابراهيم عن جعفر (عليه السلام) عن ابيه (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة، وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يد خل بها فقد حرمت عليه الام. وقال: الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن [3]. وموثق ابي بصير، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها، فقال (عليه السلام): يحل له ابنتها، ولا تحل له امها و [4] خبر العياشي المتقدم آنفا. واستدل للقول الاخر تارة بالكتاب بالتقريب المتقدم، وقد عرفت الجواب

[1] الوسائل باب 20 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 7.
[2] الوسائل باب 2 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2.
[3] الوسائل باب 18 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 4.
[4] الوسائل باب 18 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 5.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست