responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 234
[... ] لم يدخل بها. واورد على الاستدلال به ان الاية هكذا (وامهات نسائكم ورائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) ومن المحتمل رجوع القيد الى الجملتين معا، ومع هذا الاحتمال لا ينعقد له ظهور في العموم، لاكتنافه بما يصلح ان يكون قرينة مانعة. وفيه اولا: ان الظاهر من الجمل المتعددة المتعقبة بقيد رجوعه الى خصوص الاخيرة كما حقق في محله. وثانيا: ان القيد الذي يدعى رجوعه الى الجملتين، اما ان يكون مجرد قوله تعالى (اللاتي دخلتم بهن)، أو المجموع من قوله (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن). وعلى الاول يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بالاجنبي، وهو غير جائز. وعلى الثاني يلزم مضافا الى ذلك استعمال المشترك في معنييه، إذ القيد ان رجع الى الربائب كانت (من) ابتدائية، وان رجع الى نسائكم كانت نشوية، فارجاعه اليهما يلزم منه الاستعمال في معنيين، هكذا ذكره جماعة من المفسرين والفقهاء. فان قيل: انها تستعمل في الجامع بينهما وهو مطلق الاتصال، ويجعل المجموع حالا عن امهات النساء والربائب. قلنا اولا: انه خلاف الظاهر، لظهورها في النشوية. وثانيا: انه مستلزم لاختلاف العامل في الحال. هذا كله مضافا الى ما في النصوص من الرجوع الى الاخيرة خاصة، كالمروي عن تفسير العياشي عن ابي حمزة، انه سئل مولانا الباقر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل ان يدخل بها، اتحل له ابنتها؟ فقال (عليه السلام): قد قضى في ذلك امير المؤمنين (عليه السلام)، لا بأس به ان الله تعالى يقول: (وربائبكم


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست