responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 232
[... ] يقتضيان العموم كما لا يخفى وينبغي التنبيه على امور. (1) الكلام في ان زنا الاب هل يوجب حرمة المزني بها على الاب وكذا العكس ام لا، ام هناك تفصيل بين الزنا السابق والطارئ، هو الكلام في التزويج بمن زنا بامها أو بنتها قولا ودليلا ومختارا وكذا بالنسبة الى الوطء بالشبهة. هل يقوم النظر واللمس مقام الوطء (2) المشهور بين الاصحاب انه تحرم مملوكة الاب على الابن وبالعكس مع اللمس أو النظر إذا كان عن شهوة، ويشهد به نصوص، وبازائها ايضا اخبار، وحيث لا موضوع لهذه المسألة فالاغماض عن التعرض لها ولفروعها اولى. (3) في ان النظر واللمس هل يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء ناشرا للحرمة، فتحرم الاجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراما على الابن والاب وتحرم امها وبنتها على القول بحرمتها بالوطء، ام لا؟ قال في المسالك: اختلف القائلون بان الزنا ينشر حرمة المصاهرة في ان النظر المحرم الى الاجنبية واللمس هل ينشر الحرمة فتحرم به الام وان علت والبنت وان نزلت، ام لا؟ هكذا نقله فخر الدين في شرحه، ولم نقف على القائل بالتحريم، الى ان قال: وهو قول ضعيف جدا لا دليل عليه، انتهى. وما ذكره متين، فان ما دل على النشر بهما مختص بما إذا وقعا على الوجه الحلال بالامة أو مع اضافة الزوجة، فلا وجه للتعدي الى وقوعهما على الوجه الحرام في الامة فضلا عن الاجنبية، مع انه يدل على عدم النشر في الاجنبية النصوص المتقدمة المتضمنة لان مباشرة المرأة ان كانت بدون الجماع لا توجب نشر الحرمة، لاحظ


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست