responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 231
[... ] المحرمية لا يضر فانها متعلقة بكمال حرمة الوطء. وبالاجماع الذي ادعاه في التذكرة، وحكى فيها عن ابن المنذر دعوى الاجماع عليه من كل من يحفظ من علماء الامصار، وعد منهم اصحاب النص وهم الامامية. وبحديث: لا يحرم الحرام الحلال - المتقدم - بناءا على ان المراد بالحلال الاعم من التقديري، بدعوى ان تعليل انتفاء المصاهرة بالوطء من جهة الحرمة يقتضي ثبوت المصاهرة مع انتفاء الحرمة كما في الشبهة. وفي الجميع نظر. اما الاول فلما مر من عدم نشر الحرمة بالزنا، مع ان الاولوية ممنوعة لعدم احراز المناط. واما الثاني فلان الاستقرار المزبور غايته كونه سببا لحصول الظن، وهو لا يغني عن الحق شيئا. واما الثالث فلعدم ثبوته، وقد مر افتاء جماعة بعدم النشر، مع ان كونه تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم غير ثابت، ولعلهم استندوا الى بعض ما تقدم. واما الرابع فلان المراد من الحرام ليس هو الزنا خاصة، بل ظاهره ارادة الحرام ولو مع العذر فيشمل الشبهة، مع ان الاخذ بعموم العلة والتعدي عن موردها معناه البناء على ثبوت ذلك الحكم في كل مورد ثبت العلة، لا ثبوت ضد الحكم مع انتفاء العلة، مثلا قولنا: لا تشرب الخمر لانه مسكر، يدل على حرمة كل مسكر ولو لم يكن خمرا ولا يدل على اباحة كل غير مسكر. ففي المقام مقتضى عموم العلة ان الحرام ولو كان هو غير الزنا لا يوجب نشر الحرمة، ولا يدل على ان غير الحرام يوجب النشر، فتدبر فانه دقيق. فالاظهر عدم كونه موجبا للنشر مطلقا ثم ان ادلة النشر مختلفة المفاد، إذ الاجماع يقتضي الاقتصار على الوطء السابق لانه المتيقن منه، وكذا الاولوية من الزنا بناء على القول بالتحريم به لاختصاصه بالزنا السابق، والاستقراء وعموم العلة


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 21  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست