responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 9
[ كتاب الديون وفيه فصول الفصل الاول ] كتاب الديون وفيه فصول الفصل الاول: في القرض بكسر القاف وفتحها، وفي الجواهر: وهو معروف اثبته الشارع متاعا للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس، وان كان من النقدين رخصة، ولكنه بيان لاثره. واما حقيقته افاد الشيخ الاعظم في كتاب البيع بعد ما عرف البيع في مقام الفرق بينه وبين القرض: ان القرض حقيقته ليست هي المعاوضة، بل هي تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة. وير عليه: ان التمليك المزبور لا يخلو عن احد وجهين: اما ان يكون تمليكا بازاء بدله في الذمة فهو معاوضة حقيقة، واما ان يكون، تمليكا مجانيا ويشترط في ضمنه ان تكون الذمة مشغولة بالمثل أو القيمة، فهذا غير معقول، إذ مرجعه الى اشتراط ضمان الانسان لمال نفسه. فالحق ان يقال: ان حقيقة القرض تمليك للعين، اي لخصوصياتها مجانا وجعل لماليتها في الذمة، ففي الحقيقة هو ينحل الى انشائين: تمليك مجاني بالنسبة الى العين، وتضمين لمالية العين واستئمان لها في ذمة المقترض الى اجل معين. ومما يشهد لكون القرض ما ذكر وليس من قبيل المعاوضات امور: 1 - عدم جريان ربا المعاوضة فيه فمن اقترض الريال الذي يساوي اربعة دراهم مثلا ويكون بحسب الوزن اكثر منها، له ان يؤدي اربعة دراهم وللمقرض اشتراط ذلك، ولم يقل احد بعدم جوازه، ولو كان من قبيل المعاوضات لزم عدم جوازه،


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست