responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 10
[ يكره الدين مع القدرة ] كما لا يجوز في القرض بيع الريال باربعة دراهم. 2 - عدم لزوم ذكر العوض فيه، فلو كان من المعاوضات لكان اللازم ملاحظة الطرفين في مقام انشاء المعاوضة. 3 - عدم لزوم العلم بالعوض، مع انه في المعاوضات لابد من العلم به. ودعوى ان العين المقترضة اما ان تكون من المثليات، أو تكون من القيميات، وعلى كل حال العوض معلوم ولا يحتاج الى الذكر، مندفعة اولا: ان بعض الاشياء لا يعلم حين القرض انه مثلي أو قيمي فيقترض المال ويستعلم الحال قبل الاداء وثانيا: انه ربما يعلم انه قيمي ولكن لا يعلم مقدار القيمة. 4 - ما ذكره جماعة من عدم جريان الغرر المنفي فيه. ثم انه لا اشكال ولا خلاف في انه من العقود ويحتاج الى ايجاب وقبول، والكلام في قيود العقد والمتعاقدين ما مر في غير كتاب من الكتب المتقدمة. وتمام الكلام في هذا الفصل بالبحث في مواضع: الاول: فيما يتعلق بالقرض نفسه، وفيه مسائل: وجوب نية القضاء حين الاستدانة الالى: (يكره الدين مع القدرة) على المشهور بين الاصحاب، وعن الحلي: عدم جواز الاستدانة لغير الواجب من الحج وغيره من الواجبات. وتشهد للجواز حملة من النصوص: كخبر ابي موسى: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال: نعم، قلت يستقرض ويتزوج؟


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست