responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 410
[... ] اختيار العدل مع جواز الوصية الى غيره انما هو عدالته والوثوق بامانته، فإذا خرج عن حد العدالة فات الباعث وخرج عن الاستئمان، إذ الظاهر انه لو كان حيا لاستبدل به. وفيه: اولا: انه من الجائز كون الباعث له على جعله وصيا قرابته أو نحو تلك لاعدالته، وعليه فمجرد الاحتمال لا يكفي في الحكم بالبطلان. وثانيا: ان المدار على الانشاء لا على ما في نفس الموصي، فإذا جعله وصيا لا بعنوان انه عادل لاوجه لبطلان وصيته بظهور الفسق أو عروضه وان علم ان الباعث له على نصبه وصيا كونه عادلا، فان الاثار الوضعية تتبع الانشاء ولا ترتبط بما في النفس من الترجحات، ولذا اشتهر ان تخلف الدواعي في باب المعاملات لا يوجب الخيار. ولا يعتبر في الوصي ان لا يكون وارثا، ولا الذكورية، ولا الوحدة اجماعا، لاطلاق الادلة ولجملة من النصوص [1] في الاول، وخبر علي بن بقطين [2] في الثاني. واما خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عن امير المؤمنين عليهم السلام: المرأة لا يوصي إليها لان الله تعالى يقول (لا تؤتوا السفهاء اموالكم) [3]. فلاعراض الاصحاب عنه ومعارضته بخبر علي بن يقطين لابد من طرحه أو حمله على ما لو فقد بعض الشرائط السابقة كما يشعر به التعليل.

[1] الوسائل باب 16 من ابواب كتاب الوصايا.
[2] الوسائل باب 50 من ابواب كتاب الوصايا حديث 2.
[3] الوسائل باب 53 من ابواب كتاب الوصايا حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست