responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 409
[... ] والتصرف عند البلوغ [1]، وما ورد في وصاية الامرأة [2] التي من الغالب عدم عدالتها، وما ورد من وصية الامام الكاظم (عليه السلام) جميع ولده [3] ومنهم غير العدل، وجعل الولاية بيد علي (عليه السلام) لا يجدي على القول بالمنع من وصاية الفاسق، الى غير تلكم من الاخبار التي لا ينكر ظهور ها في عدم اعتبار العدالة. ولو تمت دلالة ما مر على اعتبار العدالة فهي انما تدل على اعتبار العدالة لا على مانعية الفسق، كما في المسالك حتى يصح استصحاب عدم الفسق فتصح الوصية الى مجهول الحال. واما ما افاده سيد الرياض تبعا للتذكرة والروضة: من ان هذا الشرط انما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي ويقبل خبره به لا في صحة الفعل في نفسه، فلو اوصى الى من ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية فالظاهر نفوذ فعله وخروجه عن العهدة، ويمكن كون ظاهر الفسق ايضا كذلك لو اوصى إليه فيما بينه وبين الله وفعل مقتضاها، بل لو فعله كذلك لم يبعد الصحة وان حكم ظاهرا بعدم وقوعه وضمانه ما ادعى فعله - فمرجعه الى انكار شرطية العدالة، وعليه فلا وجه للحكم بضمانه بعد مادل الدليل على ان الامين لايتهم. وكيف كان: فالاظهر عدم اعتبار العدالة فيه. وعليه فقد يقال: بانه لو اوصى الى عدل ثم ظهر فسقه بعد موت الموصي بطلت وصايته ووجب عزله، وعن المختلف: الاحتجاج له بان الظاهر ان الباعث له على

[1] الوسائل باب 50 من ابواب كتاب الوصايا حديث 1.
[2] الوسائل باب 50 من ابواب كتاب الوصايا حديث 2.
[3] الوسائل باب 10 من ابواب الوقوف والصدقات حديث 5.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست