responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 318
[ ويجب حفظها بمجرى العادة ولو عين المالك حرزا تعين، فلو خالف ضمن ] وجوب الحفظ على المستودع وتمام الكلام في هذا الفصل في طي مسائل: الاولى: (ويجب حفظها) اي الوديعة (بمجرى العادة)، كالثوب في الصندوق، والشاة في المراح، والدابة في الاصطبل، أو ما يجري مجرى تلكم في الحرز لمثلها في العادة، كما هو الشأن في كل ما لا حد له شرعا فانه يرجع فيه الى العرف والعادة. ومنه المقام فان الوديعة كما مر استنابة في الحفظ، وليس لها في الشرع حد فيتعين الرجوع فيها الى العادة. وعلى ذلك فلا يهمنا النزاع في المصاديق، مثل انه هل يجب ان يكون الصندوق محرزا ام يكفي مطلقة، فان الضابط ما ذكرناه، والميزان هو حفظها بما يحفظ به امواله. ولا فرق في ذلك بين علم المودع بان المستودع ليس له ما يحفظ فيه الوديعة، أو عدم علمه بذلك. والدليل على وجوب الحفظ - مضافا الى الاجماع المحقق، وكون ذلك من مقتضيات عقد الوديعة فانها كما مر استنابة في الحفظ - الآيات والنصوص المتقدمة الدالة على وجوب رد الامانة، فانه لولا وجوب حفظها لم يجب ادائها، ولو كان يجوز له اهمالها وعدم حفظها كيف يترتب عليها وجوب الاداء. والاخبار الآتية الدالة على الضمان مع ترك الحفظ، إذ لو لم يكن الحفظ واجبا لم يكن وجه للضمان بتركه. (ولو عين المالك حرزا تعين)، لاصالة حرمة التصرف في مال الغير بغير اذنه، (فلو خالف ضمن) لانه عاد، وقد استثنوا من ذلك موردين: الاول: ما إذا كان النقل الى الاحرز، فقد ادعى الاجماع على انها في هذا المورد لو تلفت لا تضمن، واضاف جمع منهم إليه النقل الى مثله.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست