responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 319
[ الا مع الخوف. ويجب على الودعي علف الدابة وسقيها، ويرجع به على المالك. ] والتحقيق ان يقال: انه ان فهم من التعيين ان الغرض المعاملي له الاحتفاظ وانما عين المحل الخاص من باب المثال، فمع النقل الى الاحرز أو المساوي لا ضمان، والا فالمتجه هو الضمان. الثاني: ما ذكره المصنف ره بقوله (الا مع الخوف) لجواز النقل حينئذ حسبة، بل قالوا انه لو قال المودع: لا تنقلها عن هذا المكان وان تلفت فيه، لعدم ثبوت هذه السلطنة له من السلطان الحقيقي، بل حرم عليه اضاعة المال واتلافه في غير وجهه، ومن ذلك النهي عن التبذير، وعن تمكين السفهاء من الاموال التي جعلها لنا قواما. فهل يجب النقل حينئذ كما في المسالك، لان الحفظ واجب عليه ولا يتم الا بالنقل وللنهي عن اضاعة المال، ام لا؟ الظاهر هو الثاني، فان وجوب الحفظ ان كان بمناط وجوب حفظ المال المحترم، فقد مر انه لا وجه لوجوبه، ولذا لا يجب التقاطه بل يكره. وان كان بمناط وجوب حفظ الوديعة، فالمفروض انه بالنقل يخرج عن الوديعة، فانه قيد فيها عدم النقل. واما النهي عن اضاعة المال، فهو بالنسبة الى المالك، ولا دليل على حرمتها على غير المالك حتى بترك الحفظ اياه عن التلف، بل لا يحرم ذلك قطعا. فالاظهر عدم وجوبه، وعليه فحيث يجوز شرعا النقل حسبة، فلا ضمان عليه لو نقلها وتلفت، لقاعدة الاحسان بالتقريب المتقدم. وجوب سقي الدابة وعلفها على الودعي الثانية: (ويجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك) على المشهور بين الاصحاب، بل بلا خلاف في ذلك في الجملة.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست