responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 317
[... ] بداعي الايصال الى مالكه احسان إليه (وما على المحسنين من سبيل) [1] الشامل لكل سبيل دنيوي أو اخروي. ولكن يرد على الاول ان الاخذ بحسب اللغة معناه تناول الشئ، كان عن قهر وغلبة ام لم يكن، واستعماله في غير موارد الاخذ بالغلبة والقهر كثير، لاحظ قوله تعالى (خذ العفو)

[1] وقوله عز اسمه (خذ من اموالهم صدقة)
[3] وقوله عليه السلام: خذها فاني اليك معتذر، وغير تلكم من الموارد، فالحديث يدل على الضمان في كل مورد كان مال الغير تحت اليد، ومن تلك الموارد المقام. ويرد على الثاني ان قاعدة اليد تخصص بقاعدة الاحسان كتخصيصها بقاعدة الايتمان الا انها في موارد التمحض في الاحسان، كما لو علم من حال المالك رضاه بوضع اليد على ماله لايصاله إليه، فانه ليس هناك تسليط ليكون امانة مالكية، لكنه يجوز وضع اليد عليه، فوضع اليد للايصال احسان محض منه، ومع تلفه قبل وصوله لا ضمان، واما في المقام فايصال المال الى صاحبه واجب من حيث حرمة امساكه، فهو حينئذ ترك الاساءة لا من باب انه احسان محض. فتحصل مما ذكرناه انه يكون ضامنا لو تلف قبل الايصال، الا ان يثبت الاجماع على عدم الضمان. [1] التوبة آية 92.
[2] سورة الاعراف آية 200.
[3] سورة التوبة آية 103.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست