responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 13
[... ] تتعلق بالمنفعة والعمل، يقال: آجرتك داري، ولا يقال: آجرتك سكنى داري ولا عملي، فيستكشف من ذلك ان معناها لا تعلق له بالمنفعة والعمل، ولهذا ذهب الى ان مفهوم الاجارة جعل العين بالاجرة، وهي اضافة خاصة في قبال اضافة الملكية. وفيه: ان مفهوم الاجارة على مسلك المشهور تمليك المنفعة، وهذا لابد وان يتعلق بالعين، إذ لا معنى لتمليك منفعة المنفعة. وبعبارة اخرى: المنفعة مأخوذة في مفهوم الاجارة، فعدم تعلق الاجارة بالمنفعة لا ينافي كونها تمليكا للمنفعة. واما ما ذكره في معناها فسيأتي الكلام فيه ان شاء الله تعالى. 2 - ان المنفعة معدومة حال الاجارة فلا يقع التمليك عليها، لانها من مقولة الاعراض وهي لا تتقوم الا بالمحل الموجود، فلا يمكن ان تكون المنفعة موضوعة للملكية. وفيه: انه للملكية مراتب: الاولى: الملكية الحقيقية، وهي عبارة عن السلطنة التامة، بنحو يكون زمام امر المملوك بيد المالك حدوثا وبقاء، وهي مخصوصة بالله تعالى لكونه محيطا بالموجودات احاطة قيومية. الثانية: الملكية الذاتية والسلطنة التكوينية، وهي الحاصلة بين الشخص ونفسه أو عمله أو ذمته. والمراد بالذاتي ما لا يتوقف تحققه على امر خارجي تكويني أو اعتباري، لا الذاتي في باب الكليات الخمس وهو الجنس والفصل، ولا الذاتي في باب لبرهان وهو ما ينتزع من مقام الذات والنفس، والعمل، والذمة مملوكة للشخص بالملكية الذاتية. الثالثة: الملكية المقولية الخارجية، وهي عبارة عن الهيئة الحاصلة من احاطة شئ بشئ، كالهيئة الحاصلة من التعمم والتقمص وما شاكل.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست