responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 14
[... ] الرابعة: الملكية الاعتبارية، وهي التي يعتبرها العقلاء أو الشارع الاقدس من جهة المصلحة الداعية الى ذلك. اما المرتبتان الاوليتان فهما غير مربوطتين بالمقام، وليستا من الاعراض. واما الثالثة فهي من المقولات، وتسمى مقولة الجدة، وفي تحققها يحتاج الى محل موجود خارجي تقوم به. واما الرابعة فهي ليس من الاعراض كي لا تتحقق الا بالمحل الموجود، بل هي امر اعتباري، والاعتبار لا يحتاج الا الى طرف في افق الاعتبار، وهو كما يكون عينا خارجية كذلك يكون كليا، بل ربما يكون المالك كليا، ككلي الفقير والسيد في باب الزكاة والخمس. وعلى ذلك فالمنافع وان كانت معدومة، الا انه من جهة كونها مقدورة التسليم بتبع العين الخارجية، ويترتب على اعتبار ملكيتها الاثر، لا مانع من اعتبارها. 3 - ان منفعة الدابة مثلا انما هي ركوبها، ومن الواضح انه من اعراض الراكب لا المركب، وعرض الراكب لو كان مملوكا، فانما هو مملوك له لا لصاحب المركب حتى تصح اجارته. وبالجملة ان ما لا يملكه المؤجر وهو مالك الدابة كيف يملكه المستأجر، مع ان فاقد الشئ لا يكون معطيا له!. وفيه: ان المنافع من الركوب والسكنى وما شاكل من الامور التي تقوم بطرفين: احدهما المنتفع - والآخر ما ينتفع به، مثلا الركوب قائم بالراكب والمركب، فهو من الجهة الاولى ليس مملوكا لصاحب الدابة، لكنه من الجهة الثانية - اي الاضافة الى الدابة - يكون مملوكا لصاحبها فله تمليكه اياه. فتحصل انه لا مانع من الالتزام بان الاجارة عبارة عن تمليك المنفعة الا ان الكلام في تعين ذلك، وسيأتي ما هو الحق.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست