responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 12
[... ] فلا تستأجر [1]. وفيه: ان المراد من الثمرة على الشجرة ان كان هي الثمرة الموجودة فعلا، فلا شبهة في انها لا تقع موردا للاجارة، ولا تصح اجارة الشجرة لتلك الثمرة، لانه لم يحتمل احد صحة استئجار عين لاجل عين اخرى موجودة، كاستئجار الشاة للبنها المحلوب. وان كان المراد بها شأنية ظهورها عليها، فاستئجار الشجرة لها وان كان صحيحا وتنتقل هي الى المستأجر، الا ان الاجارة لم تستعمل في نقل الاعيان بل في نقل المنافع. واما الصحيح فالظاهر ان المراد بالاستئجار فيه الاشتراء، إذ من المعلوم ان ظهور الثمرة ليس شرطا في استئجار الشجرة، وانما هو شرط في بيع الثمرة، وعليه فالمراد من لفظ التقبل في صدره الشراء دون الاستئجار. فالاظهر عدم استعمالها في نقل الاعيان. واما الجهة الثالثة: فالظاهر - كما اعترف به غير واحد - ان ألفاظ العقود برمتها اسام لاحد الطرفين وهو الايجاب، ويظهر ذلك من سائر مشتقاتها، مثل: آجرتك، وبعتك، ووهبتك، وما شاكل. نعم، الايجاب المجرد عن القبول لا يطلق عليه شئ من عناوين العقود حتى في نظر الموجب، بل الايجاب الشمروط بتعقب القبول يصدق عليه ذلك، فالقبول شرط لاجزء. واما الجهة الرابعة: فالمشهور بين الاصحاب انها تمليك المنفعة أو العمل بعوض، اورد عليه بايرادات: 1 - ما عن المحقق الخراساني وتبعه غيره، وهو ان الاجارة تتعلق بالعين ولا

[1] الوسائل - باب 2 - من ابواب بيع الثمار حديث 4.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست