responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 11
[... ] وبالمستأجر معا. وثانيا: ان الاجارة تنشأ باللفظ، ولا معنى لانشاء الايجاب والقبول به. وبعبارة اخرى: انها بحسب الفهم العرفي التمليك الخارجي لا الوجود اللفظي للانشاء، والا لما كان معنى لانشائه، بل كان اظهاره اخبارا لا انشاء. الثاني: ما عن جمع، من انها تمليك منفعة أو عمل بعوض. وفيه: انه لا يمكن الالتزام بالتمليك في جملة من الموارد، منها: استئجار محل من غلة العين الموقوفة، لتجتمع فيه الاموال الموقوفة وتكون محفوظة، فانه لا يملكه احد كما لا تملك الغلة نفسها. الثالث: ما عن جماعة منهم المصنف ره، وهو انها انتقال منفعة أو عمل من شخص الى غيره بعوض مقدر. وفيه: ان الاجارة بحسب معناها العرفي قائمة بالمؤجر لا بالعوضين، والانتقال قائم بهما، مع ان الانتقال اثر الاجارة لا عينها. وهناك تعاريف اخر ظاهرة الفساد. فالحق ان يقال انها اعطاء منفعة أو عمل بازاء شئ، وهذا بحسب الموارد يختلف أثره، فقد يكون أثره ملكية المنفعة أو العمل كما في غالب مواردها، وقد يكون قيام المنفعة مقام عوضها فيما له من التعلق والاضافة بجهة، كالمحل الذي استؤجر لغلة المسجد من الغلة. واما الجهة الثانية فعن الشيخ الاعظم ره: ان لفظ الاجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الاعيان - كالثمرة على الشجرة - وايده بعضهم بانه في بعض الاخبار اسند الاجارة الى نفس الثمرة، كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت اكثر، وان لم تبين لك ثمرها


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست