responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 10
[... ] وقبل الدخول في البحث في الجهات الاربع، لا بد وان يعلم ان في الاجارة وغيرها من المعاملات امورا اربعة: احداها: اعتبار المتعاقدين القائم بهما. ثانيها: ابراز ذلك باللفظ أو غيره. ثالثها: امضاء اهل العرف ذلك الاعتبار، واعتبارهم ما اعتبراه. رابعها: امضاء الشارع واعتباره. واما ما اشتهر من ان الانشاء ايجاد معنى - كالملكية أو غيرها - باللفظ فلا واقع له، فان الوجودات الحقيقية للمعاني لا يمكن ايجادها الا باسبابها الخارجية واللفظ ليس منها. والوجودات الاعتبارية بعضها يكون متحققا قبل الانشاء، وهو اعتبار المنشأ نفسه، فلا يعقل تحققه به، اضف إليه ان اعتباره من افعال النفس وهي توجد بفاعليتها بلا احتياج الى اللفظ وغيره. وبعضها - وهو اعتبار العقلاء أو الشارع - وان كان بعد الانشاء ومترتبا عليه، الا ان الانشاء موضوع له، واما سببه فهو نفس المعتبر. نعم، تسمية الانشاء ايجادا، بمعنى انه بضميمة الاعتبار النفساني موضوع لاعتبار العقلاء والاعتبار الشرعي، حيث ان بناء العقلاء والشارع على عدم اعتبار الملكية في الاجارة - مثلا - الا مع اعتبار المتعاقدين بقيد الاعلام به، لا بأس بها. وعلى ما ذكرناه، فلا سببية في باب العقود والايقاعات رأسا. وكيف كان، فللفقهاء في الجهة الاولى من البحث اقوال، والمهم منها ثلاثة: الاول: ما هو المشهور بينهم، وهو ان الاجارة هي الايجاب والقبول الدالان على انتقال المنفعة أو العمل بعوض. وفيه: اولا: ان الاجارة على ما يظهر من مشتقاتها قائمة بالمؤجر، لا به


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 19  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست