responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 313
إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة [... ] ينصرف الى الحلول والنقد - يكون الاطلاق بحكم الاشتراط فلاوجه للتفصيل أن مقتضى إطلاق الاخبار عدم الفرق بين الفرضين، فالقول الاول أظهر. إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة الثامنة: إذا قوم التاجر على الدلال متاعا بقيمة، ولم يواجبه البيع بإجراء الصيغة، وجعل له الزائد عليها، أو شاركه فيه، أو جعل لنفسه منه قسطا، وللدلال الزائد عليه، لم يجز للدلال بيع ذلك المتاع مرابحة على ما قوم عليه، بلا خلاف، لانه كاذب في إخباره، فإن مجرد التقويم لا يوجبه. ولمعتبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمته، ويقولون بع فما ازددت فلك. فقال (على السلام): لا يأس بذلك، ولكن لا يبيعهم مرابحة (1). نعم لو أخبر بالصورة جاز بيعه، ولكنه ليس بيع مرابحة، وهو واضح وعلى كل حال فلو باعه مرابحة، فالبيع صحيح، وللمشتري الخيار، لمل مر في ما لو أخبر برأس المال فانكشف كونه أقل. إنما الكلام في أنه هل يستحق الدلال شيئا على التاجر أم لا؟ وعلى فرض الاستحقاق ما هو الذي يستحقه؟ أما الاستحقاق فالظاهر أنه لا اشكال فيه، لان عمله محترم لا يذهب هدرا، ولم يفعله تبرعا، بل فعله بأمره. 1 - الوسائل باب 10 من ابواب احكام العقود حديث 3.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست