فقه الصادق / ج 18 [... ] وأما ما يستحقه فالمعروف أنه لا يستحق الزائد من القيمة التي عينها التاجر، بل الزيادة أيضا له، ضرورة فساد كونه إجارة وجعالة للجهالة، مع أن الزيادة ببيع الدلال انتقلت الى التاجر باعتبار كونها عوض ملكه، ولا مقتضى للانتقال عنه إلا القول الاول، وليس هو إلا وعدا، ولا يجب الوفاء، فلا يكون ناقلا، بل يستحق اجرة المثل. وفيه: أولا: أنه يمكن أن يقال لأنه جعالة، ودعوى بطلانها للجهالة أي جهالة العوض - مندفعة: بأن الجهالة في المقام حيث لا تؤدي الى التنازع، إذا الواسة إن زاد في الثمن مهما كانت الزيادة له، والا فلا شئ له، لانهما إنما تراضيا على ذلك، فتأمل. وثانيا: أنه حينئذ أمر بالعمل بعوض الذي هو نظير الاباحة بعوض معاملة عقلائية متداولة مستقلة، ويستحق فيها العامل الاجرة المسماة. وثالثا: أن روايات تدل على ذلك لاحظ: صحيح محمد بن مسلم عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم، فما فضل فهو لك، قال (على السلام): ليس به بأس (1) وصحيح زرارة عن الامام الباقر (على السلام) عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، قال (عليه السلام): لا بأس به (2) ونحوهما غيرهما. ومن الغريب إيراد الحلي على الاستدلال بهذه التصوص: بأنه لا يستقيم على 1 - الوسائل باب 10 من ابواب احكام العقود حديث 1. 2 - الوسائل باب 10 من ابواب احكام العقود حديث 4.