responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 312
فقه الصادق / ج 18 [... ] أو يرده بالعيب، لانه تدليس. (3) ما عن المصنف - ره - في المختلف، وهو: أنه إن ذكر الحلول واشتراط النقد فالحكم ما ذكره المتأخرون عنه وهو ثبوت الخيار، والا فله من الاجل ماله، واليه مال المتحقق الاردبيلي ره. واستدل للاول: بصحيح هشام بن الحكم عن الامام الصادق (عليه السلام) في الرجل يشتري المتاع الى أجل، قال (عليه السلام): ليس له أن يبيعه مرابحة إلا الى الاجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك (1). وخبر ميسر بياع الزطي: قلت لابي عتد الله: إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا، فأبيعه بربح. فقال (عليه السلام): إذا بعته مرابحة كان له من النظر مثل مالك. الحديث (2) ونحوهما خبر أبي محمد الويشي المجهول (3). وعن المختلف: والجواب: أنها محمولة على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه وأخفى عنه النسيئة، ولم يشترط النقد، فإنه والحال هذه يكون له من الاجل مثل ما كان للبائع على اشكال. انتهى. وبه بضميمة ما استدل به للقول الثاني يظهر مدرك القول الثالث. ولكن يرد عليه: مضافا الى أنه على ما هو المسلم عند الكل أن إطلاق العقد 1 - الوسائل باب 25 من ابواب احكام العقود حديث 2. 2 - الوسائل باب 25 من ابواب احكام العقود حديث 1. 3 - الوسائل باب 25 من ابواب احكام العقود حديث 3.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست