responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 114
[... ] يصلح ظاهر في الكراهة، والمضمر غير حجة لعدم اتصاله الى المعصوم (ع) وعدم حجية قول التابعي من حيث هو، فمقتضى الصناعة الباناء على عدم المنع، ومع ذلك كله ففز النفس شئ ; إذ صحيح سفيد من جهته الأمر بالخط على النسيئة قوي الدلالة على المنع، ومجرد احتمال كونه للتقية لا يصلح لرفع اليد عن الخبر، وكذا صحيح الحلبي لا استعمال لا يصلح كثيرا في الأخبار، وفي كلمات العلماء في الحرمة خصوصا في باب الربا. ويؤيد المنع: الخيران الآخران والتققيد بقوله: يدا بيد، والصحيحان المتقدمان، وفتوى الجماعة الذين هم عظماء الطائفة. فما أفاده بعض الأساطين بقوله: فلولا الشهرة العظيمة المتأخرة المؤيدة بإجماع التذكرة ومخالفة العامة والفحوى المتقدمة لكان المصير الى هذا القول لا يخلو. عن قوة، ولعله لما ذكرناه احتاط به في الغنية، وهو في غاية الجودة. انتهى، حسن. المعاملة على الأوراق النقدية وترتب على ما ذكرناه أن ما اشتهر من تصحيح المعاملة على الأوراق النقدية بأخذ ألف تومان نقدا وردها مع الزيادة بعد مدة بإيقاع البيع عليه، ببيع ألف تومان نقدا بألف مائة في الذمة الى خمسة اشهر مثلا، بدعوى: أن الأوراق اغلنقدية لها مالية اتبارية صرفة، وأن كل ورق لها شعار خاص ولون مخصوص يعتر بكذا مقدار من المال، وتكون هي الطرفة المعاملة لا الذهب والفضة المودعة، ولذا لا يعتبر في بيعها التقابض في المجلس وحيث إنها ليست من المكيل والموزون فلا يدخل فيها الربا. غير خال عن الاشكال ; إذ غير المكيل والموزون وإن لم يدخل فيه الربا إذا كانت


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست