responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 115
[... ] المعاملة نقدا، وأما إذا كان نسيئة فلا يبعد جريان الربا فيه، بل له وجه قوي. المناط في المكيل والموزون أن المناط في المكيل والموزون ما كان في عصر النبي (ص) كذلك فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي (ص) بني عليه حكم الربا إجماعا محكيا في التنقيح إن لم يكن محصلا، وإن تغير بعد ذلك، بل فيه أيضا أنه ما علم أنه غير مكيل ولا موزون في عصر النبي (ص) فليس بربوي إجماعا، ومقتضاه وإن كيل أو وزن بعد ذلك. كذا في الجواهر. وقالوا: إن ما لم يعلم حال عصره فالمرجع عادة البلدان، وان اختلفت فالشهور بينهم أن لكل بلد حكم نفسه. وعن جماعة كالشيخ وسلار والفخر تغليب جانب الحرمة، يثبت التحريم حينئذ عموما من غير فرق بين بلد الكيل والوزن والجزاف. وعن المفيد: كون الحكم للأغلب، ومع التساوي تغليب جانب الحرمة. فالكلام في موارد: (1) فيما كان في عصر النبي (ص) مكيلا أو موزونا وإن تغير بعد ذلك، فالمعروف بين الأصحاب جريان الربا فيه، كما أنه ما ثبت عدم كونه مكيلا ولا موزونا لا يجري فيه الربا وإن كان بالفعل مكيلا أو موزونا، وقد ادعي الإجماع على الحكم في الفرضين، واستدل له بوجوه: الأول: أن الحكم لم يعلق على عنوان المكيلية والموزونية بل بأن يكون المراد الأجناس المعينة التي كانت على أحد الوصفين في ذلك الزمان مثل الحنطة والشعير


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست