responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 113
[... ] وبالأمر بالخط على النسيئة في خبر سعيد بن يسار عن الإمام الصادق (ع) عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال (ع): نعن لا بأس إذا سميت الاسنان جذعنين أوشنين، ثم أمرني فخططت على النسيئة، وفي التهذيبين لا بأس به ثم قال: خط على النسيئة [1]. وبالتصرح بذلك في صحيح الحلبي عنه (ع) ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس بيعه مثلين بمثل يدا، فأما نظرة فلا يصلح [2]. ونحوه خبر محمد بن سنان [3]. وخبر زياد بن ابي غياث، إلا أنه قال: فأما النسيئة فلا يصلح [4]. وبالصحيحين المتقدمين في المقام الأول المصرحين بالمنع في غير المكيل والموزون مطلقا، وقد مر أنه يمكن حملها على النسيئة وبمضمر علي بن ابراهيم الطويل: وما عد أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس يه اثنان بواحد يدا بيد وتكره نسيئة [5]. ولكن ما تضمن التقييد بكونه يدا بيد لا مفهوم له كي يدل على المنع في النسيئة، مع أنه لو دل عليه يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما تقدم، والأمر بالخط على النسيئة في صحيح سعيد إنما هو للتقية. وعن الفقيه بعد نقل الصحيح زاد: لأن الناس يقولون: لا وإنما فعل ذلك للتقية، وعدم الصلاحية في الصحيح، والخبرين أعم من الحرمة، بل قد يقال: إن (الا

[1] الوسائل باب 17 من ابواب الربا حديث 7.
[2] الوسائل باب 13 من ابواب الربا حديث 2.
[3] الوسائل باب 17 من ابواب الربا حديث 14.
[4] الوسائل باب 16 من ابواب الربا حديث 19.
[5] الوسائل باب 16 من ابواب الربا حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 18  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست