responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 198
[... ] لا مانع من اسقاطه. واما التبري من العيوب فالكلام فيه هو الكلام في المقام. واما ما افاده المحقق النائيني ره في مقام الجواب من انه ليس اسقاطا لما لم يجب بل هو اسقاط لحق الشرط، بناءا على كون مدرك هذا الخيار الشرط الضمني، فقد تقدم في اسقاط الخيار المشروط يرد الثمن قبل الرد اندفاعه. فراجع. فالحق في الجواب ان يقال: ان اسقاط ما لم يجب معلقا على ثبوته، اي اسقاطه في زمان وجوده لا دليل على المنع عنه، ولو سلم الاجماع عليه فهو يختص بصورة عدم تحقق السبب، فلا يشمل المقام. واما المحذور الثاني فيمكن دفعه: بان القاعدة التي اشار إليها ليس مضمون رواية خاصة كي يستدل بظاهر تلك الجملة، بل هي مستفادة من دليل السلطنة بالتقريب المتقدم في خيار المجلس، وهو غير مختص بالصورة المفروضة، مع انه قد تقدم في ذلك المبحث ان مدرك مشروعيته فحوى ما دل [1] على ان التصرف انما يكون مسقطا لكونه التزاما بالعقد واسقاطا للخيار. فراجع. واما الصلح عن الحق، فقد اشكل عليه بانه مع عدم الحق المعوض عنه كيف يمكن المعاوضة الصلحية، ولذا ذهب الشيخ ره الى انه لابد من ضم شئ الى المصالح عنه. وقد افيد في وجه صحته، والجواب عن هذا الاشكال امور: الأول: ما افاده السيد الفقيه قده، وهو: ان المعوض هو المحتمل بما هو محتمل لا الحق الواقعي. وبعبارة اخرى: انه احتمال الحق وهو ثابت محقق. وفيه: ان الاحتمال والمحتمل غير قابلين للنقل والاسقاط.

[1] الوسائل - باب 4 - من ابواب الخيار حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست