responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 197
[... ] اما الأول: فيمكن دفعه: بان الانشاء بقصد حصول المنشأ على تقدير حصول قيده امر ممكن لا استحالة فيه. واما الثاني: فيندفع: بان التعليق لا دليل على مبطليته سوى الاجماع، وهو على فرض شموله لجميع العقود والايقاعات المتيقن منه التعليق على ما لا يتوقف عليه الشئ، والا كما في تعليق البيع على الملكية والطلاق الزوجية، فلا محذور فيه، والمقام من هذا القبيل. واما المحذوران المختصان: فاحدهما: ما ذكره الشيخ ره، وهو ان اسقاط ما لم يجب كضمان ما لم يجب باطل بل غير معقول. وثانيهما: ما افاده المحقق الاصفهاني ره، وهو: ان اسقاط الخيار لا دليل على نفوذه شرعا سوى قاعدة ان لكل ذي حق اسقاط حقه، والظاهر منها ان من كان له حق فعلا له اسقاطه فعلا، ولا تشمل المقام. اما المحذور الأول: فقد اجاب الشيخ ره عنه: بانه يكفي في ذلك تحقق السبب المقتضي للخيار وهو الغبن الواقعي، ثم نظر المقام بابراء المالك الودعي المفرط عن الضمان، مع ان اشتغال ذمته بالبدل انما يكون بعد التلف، وبالتبري من العيوب الموجب لسقوط خيار العيب، مع ان ظهور العيب شرط. ويرد على جوابه ما تقدم في خيار المجلس من انه لا ثبوت للشئ مع عدم تحقق اجزاء علته وان تحقق مقتضيه، ولا سقوط حقيقة قبل الثبوت، مع ان تمييز المقتضي عن الشرط في باب الأحكام الشرعية مشكل، بل لا تكون الموضوعات والأسباب والشرائط مقتضيات قطعا. وتمام الكلام في محله. واما مسألة الودعي فهي غير ثابتة، وعلى فرض الثبوت الودعي بمجرد التفريط تنتقل العين الى عهدته، ومن آثار لعهدة رد بدلها مع التلف، وهي امر ثابت


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست