responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 474
[... ] وثانيا: ان الصبر على المعيب في نفسه لو كان ضرريا لا يقتضى كون العقد خياريا، والبيع لا يصير ضرريا بذلك، بل هو بالقياس الى التعيب قبل القبض وبعده على حد سواء. وبالجملة: بما ان العقد لم يقع على المعيب فلا يكون لزومه ابقاء للضرر وموجبا لاستقرار الضرر على المشتري، ومجرد ارتفاع الضرر بذلك لا يصلح رافعا له. وثالثا: ان اخذ الارش مما لاوجه له اصلا، فان الامساك بلا ارش وان كان ضررا على المشتري الا انه مع الارش ضرر على البائع، ولا او لاية لأحد الضررين على الاخر. فالأظهر عدم جواز الرد لولا الاجماع. والحمد لله على ما انعم علينا بالنعم الجسام التي من اعظمها تحرير الكتب الفقية ونشرها ومنها هذا الكتاب وهو الجزء السابع عشر من كتاب فقه الصادق، وكان ختامه في يوم الثلاثاء 15 جمادي الثانية سنة 1382. وانا الأحقر محمد صادق الحسيني الروحاني عفي عنه. التلف قبل العقد كي يكون لازمه ورود العقد على الناقص. وربما يستدل لجواز الرد بل على اخذ الارش: بحديث لاضرر بدعوى ان المبيع إذا تعيب قبل القبض يكون الصبر عليه ضررا على المشتري، فوجوب البيع الذي حدث فيه العيب من جهة الضرر يكون مرفوعا بالحديث، وحيث انه ربما تكون الحاجة ماسة الى المعاوضة، فيكون فسخها ايضا ضررا عليه، فله الامساك واخذ الارش، فتكون النتيجة هو التخيير بين الأمرين. وفيه: اولا: ما تقدم من ان حديث لاضرر لا يصلح لاثبات الخيار. (1) الوسائل - باب 17 - من ابواب الخيار.



نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست