responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 196
[... ] واورد عليه المحقق الايرواني ره: بان بناء الصلح على المغابنة، فكيف يطرقه خيار الغبن. وفيه: ان الصلح المقصود به حقيقة المعاوضة، اما لعدم امكان البيع لعدم كون المعوض عينا، أو لعدم وجود شرائط البيع لا يكون مبنيا على المغاينة، والمقام من هذا القبيل. وربما يورد عليه: بان حقيقة الصلح التسالم، والغبن انما يدخل في المعاوضات. وفيه: انه لا ينافي كونه عبارة عن التسالم، مع كونه تمليك شئ بعوض، فالاولى ان يورد عليه: بان الغبن في المقام ايضا من جهه الجهل بمقدار المالية لفرض ان التفاوت المحتمل كلما كان ازيد يبذل في مقابله ازيد مما يبذل في مقابله لو كان اقل، ولعله الى هذا اشار بقوله، فتأمل. اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن هذا كله في اسقاطه بعد العلم بالغبن، واما اسقاطه قبل ظهور الغبن، فالكلام فيه يقع اولا: في الاسقاط، ثم في الصلح عليه. اما الأول: فقد اشكل على جوازه بوجوه اربعة، اثنان منها متوجهان كان الغبن شرطا شرعيا ام كان كاشفا عقليا، واثنان منها مختصان بما إذا كان الغبن شرطا شرعيا. اما المحذوران المشتركان: فاحدهما: انه لا جزم بالاسقاط، فلا يكون الاسقاط جديا لعدم تعقل الجد الى الشئ مع عدم الجزم به. وثانيهما: التعليق.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست