responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 161
[... ] مقامات: الأول: في العقود الجائزة. الثاني: في الايقاعات. الثالث: في العقود اللازمة. اما الأول: فظاهر الشرائع والارشاد والدروس وتعليق الارشاد ومجمع البرهان والكفاية دخول خيار الشرط فيها. وتوجيه الشيخ كلماتهم بان مرادهم العقود اللازمة، لا وجه له، إذ لم يذكر وجها له سوى ان هذه العبارة التي في هذه الكتب ذكرها في التحيرير بعد ما منع من الخيار في العقود الجائزة، وهو كما ترى. وكيف كان: فقد استدل لعدم الجريان في مقابل عموم ما دل على نفوذ كل شرط وصحته (1). بوجوه: منها: انه من قبيل تحصيل الحاصل، فان السلطنة على الفسخ فيها ثابتة دائما ولا تنفك عنها ولا تسقط بالاسقاط. وفيه: ان الثابت بالشرط فرد آخر من السلطنة دون ما هو من لوازمها. ومنها: انه يلزم اجتماع المثلين. وقد تقدم الجواب عن ذلك في خيار الحيوان. ومنها: لزوم اللغوية، فانها جائزة ذاتا، فجعل الخيار فيها لغو راسا. وفيه: ان هذ السلطنة المجعولة غير ما هو من لوازم العقد وثابت فيها، فان تلك السلطنة غير قابلة للمصالحة والاسقاط والارث، وهذه قابلة لتلك، فيمكن ان ينقلها الى غيره بالصلح ونحوه ويرثها وارثه. فالظهر صحة جعل الخيار فيها. ثم ان هذه الوجوه لو تمت فانما هي في جعل الخيار للعاقد، واما جعله للأجنبي فلا يجري شئ منها فيه.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست