responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 160
[... ] ثانيهما: ان الالتزام العقدي امر بسيط، فاما ان يجعل للمشروط له تمام الالتزام واما يبطل. وبعبارة اخرى: انه غير قابل للتبعيض. وفيه: ان الالتزام وان كان واحدا وإذا لم يجعل الخيار بهذا النحو كان جميع اجزاء الملتزم به متحد الحكم، ولا يجوز الفسخ في البعض. واما إذا جعل له الخيار بهذا النحو فالالتزام المزبور ينحل الى الالتزام بكون كل جزء من المبيع في مقابل كل جزء من الثمن، بلا ربط له بسائر الأجزاء، فكأنه التزامات عديدة، وعليه فلا مانع من فسخ البعض دون البقية. فالأظهر صحة هذا الشرط. واما المورد الثاني: فان كان المجعول رد كل جزء مستقلا ولو لم يرد البقية لا خيار للمشتري قطعا، فانه الذي اقدم على ذلك. وان كان رد الجميع بهذا النحو فما دام لم تخرج المدة وكانت باقية لا خيار له، فان المشتري اقدم على الفسخ تدريجا، واما ان خرجت المدة فلم يفسخ الجميع بل فسخ البعض فحينئذ ان كان جعل الخيار له بهذا منوطا برد الثمن بتمامه تدريجا كشف ذلك عن بطلان ما فعله من الفسخ لعدم حصول المعلق عليه، وان لم يكن منوطا به بل شرط في ضمن هذا الجعل ان يفسخ الجميع كان للمشتري خيار تخلف الشرط. وعلى اي حال لا وجه لثبوت خيار التبعيض الذي افاده الشيخ ره، واضعف منه الالتزام بثبوته وان لم تخرج المدة. جريان خيار الشرط في العقود الجائزة مسألة: هل يختص خيار الشرط بالبيع ام يعم كل معاوضة لازمة، أو العقود مطلقا، ام يدخل خيار الشرط في الايقاعات ايضا؟ وتمام الكلام فيها بالبحث في


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 17  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست