responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 206
[... ] وثانيا: انه لو سلم كون المسلط عليه هو من عليه الحق، فلا ارى محذورا في اجتماعهما في شخص واحد، وليس كل ما هو من اقسام التضائف من انحاء التقابل، بل ما كان بينهما تغاير في الوجود كالعلية والمعلولية منها والا فالعالمية والمعلومية أو المحبية والمحبوبية من اقسام التضائف، وليستا من انحاء التقابل وتجتمعان في شخص واحد ويحب الانسان نفسه ويعلم بنفسه. والسلطنة من هذا القبيل، فان معناها كون الشخص قاهرا على شخص وكون الغير تحت ارادته واختياره، وهذا المعنى يمكن اجتماعه في شخص واحد، بل سلطنة الانسان على نفسه من اعلى مراتب السلطنة، كيف وقد ورد. (الناس مسلطون على انفسهم) ولم يستشكل احد في معقولية ذلك. فتدبر فانه دقيق. فتحصل: ان الاظهر جواز نقله الى من عليه الحق. الجهة الرابعة: في حكم جعل الحقوق عوضا. اقول: بعد ما لا كلام ولا اشكال في عدم صحة جعل ما هو من قبيل القسم الاول - اي ما لا يقبل الانتقال والاسقاط عوضا - وقع الخلاف في القسمين الاخيرين، وها هنا اقوال: الاول: عدم صحة جعل شئ منهما عوضا، اختاره المحقق النائيني ره. الثاني: جواز جعل ما يقبل الانتقال خاصة عوضا. الثالث: جواز جعل كل منهما عوضا، غاية الامر في ما لا يقبل الانتقال يصح جعل اسقاطه عوضا. وقد استدل المحقق النائيني ره على عدم جواز جعل نفس الحق عوضا: بان البيع حقيقته تبديل طرف الاضافة بمثله، ولازم ذلك دخول كل من الثمن والمثمن، في ملك مالك الاخر، ومعلوم ان الحق ليس كذلك، فانه مباين مع الملك سنخا، فلا


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست