responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 205
[... ] الاعراض. وبالجملة: كما ان الحكم امره بيد الحاكم، كذلك الحق امره بيد المعتبر ومن بيده الاعتبار، فإذا لم يجعل المعتبر امر رفع هذا الاعتبار ونقله الى الغير بيد من اعتبر له ليس له ذلك، فالحق ان من اقسام الحق ما لا يقبل الاسقاط. ثم ان معرفة ان الحق الفلاني هل هو قابل للاسقاط والنقل ام لا؟ لا بد وان تكون من الدليل وليس لذلك ضابط كلي يمتاز به الحقوق كل منها عن غيره. وتمام الكلام في ذلك موكول الى محل آخر. الجهة الثالثة: كل حق قابل للنقل هل يجوز نقله الى من عليه الحق ام لا؟ صريح المكاسب والمحقق النائيني ره: عدم الجواز، واستدلاله بان الحق لما كان نحوا من السلطنة على من عليه الحق فلا يعقل نقله إليه، لان الانسان لا يمكن ان يتسلط على نفسه بالنحو الذي كان لطرفه. وبالجملة: لا يعقل قيام طرفي السلطنة بشخص واحد. وشيد بعضهم هذا الوجه بان المسلط والمسلط عليه متضائفان، والتضائف من اقسام التقابل فكيف يعفل اجتماعهما في واحد. ويرد عليه: اولا: ان المسلط عليه انما هو بمعنيين: الاول: طرف السلطنة، الثاني: من بضرره السلطنة، مثلا في حق الخيار وحق الشفعة الذين هما مورد كلام الشيخ ره حل العقد في الاول وتملك الشريك ما اشتراه المشتري ببذل الثمن في الثاني مسلط عليهما بالمعنى الاول، ومن عليه الحق في الموردين هو المسلط عليه بالمعنى الثاني، وفي جميع الحقوق التي فيها من عليه الحق يكون الامر على هذا المنوال، وعليه فنقل الحق الى من عليه الحق لا يلزم منه اتحاد المسلط والمسلط عليه بمعنى قيام طرفي السلطنة بشخص واحد كي يكون امرا غير معقول.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست