responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 207
[... ] يصلح للحلول محل المثمن في الملكية كي يصدق البيع. واستدل ره على عدم جواز جعل الاسقاط عوضا بان: نفس الاسقاط بما انه فعل من الافعال واثره وهو السقوط بما انه اسم المصدر ليس من الافعال التي تقبل للمملوكية نظير الخياطة، فان هذا المعنى معنى حرفي غير قابل لان يتمول الا باعتبار نفس الحق، وقد عرفت ما فيه. ويرد على ما افاده في نفس الحق: ان تعريف البيع بما ذكر مضافا الى ما مر ما فيه من المحاذير، انه ليس مورد آية أو رواية حتى يجعل صدقه أو عدم صدقه مبنى للاحكام الشرعية، وقد مر ان حقيقة البيع ليست الا جعل شئ بازاء شئ، فإذا جعل المبيع بازاء حق التحجير بان يصير هذا الحق لمالك المبيع في مقابل خروجه عن ملكه فقد جعل شئ بازاء شئ فهو بيع حقيقة. واما ما ذكر في الاسقاط فيرد عليه - مضافا الى ذلك -: ان نفس الاسقاط وان كان معنى حرفيا لا يتمول، والحق في نفسه غير المالك، الا انه لا مانع من صيرورة الحق سببا وواسطة في قابلية اسقاطه للملكية، ونظير ذلك ان العلم بنفسه لا يملك لكنه يصير سببا لزيادة مالية العبد المتصف به. وبالجملة: عدم قابلية الحق للمملوكية لا ينافي صيرورته واسطة في كون اسقاطه قابلا للتمول والمملوكية. فتدبر فانه دقيق. ثم انه استدل الشيخ ره وفاقا لغيره من الاعلام لعدم جواز جعل ما لا يقبل النقل عوضا: بان البيع تمليك الغير مراده: ان حقيقة البيع هو التمليك من الطرفين، فما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك فلا يصح جعله عوضا. ولما كان صاحب الجواهر بعد ما نقل هذا من استاذه وذكر في وجهه: ان البيع من النواقل لا من المسقطات، فلا يصح جعله عوضا على معنى سقوطه، اشكل عليه


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست