responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 204
[... ] ثم لا يخفى ان هذا ليس حقيقة شرعية له، إذ مضافا الى عدم الدليل عليه: ان الحق يستعمل كثيرا في الاخبار وكلمات علمائنا الابرار في الحكم، وعليه: فتشخيص كون مورد خاص من قبيل الحكم أو الحق بالمعنى الذي ذكرناه يتوقف على ملاحظة الخصوصيات والقرائن، ولا يستفاد ذلك من مجرد اطلاق الحق عليه. الجهة الثانية: في بيان اقسام الحقوق. فقد جعل الشيخ ره لها اقساما: الاول: ما لا يقبل المعاوضة بالمال: كحق الحضانة والولاية. والمراد به بحسب الظاهر - لا سيما مع ملاحظة التمثيل - هو مالا يقبل النقل ولا الاسقاط، ويحتمل بعيدا ان يكون المراد به ما كان له اسقاطه ونقله الا انه مجانا لا بالعوض، كحق القسم، فانه ذكر العلامة ره: ان لكل من الازواج نقله الى ضرتها واسقاطه، الا انه ليس لها اخذ المال بازاء ذلك. الثاني: ما يقبل الاسقاط ولا يقبل النقل: كحق الشفعة والخيار. الثالث: ما يكون قابلا للنقل والانتقال والاسقاط: كحق التحجير. واورد على هذا التقسيم بالنحو الذي استظهرناه المحقق النائيني ره: بان كون شئ حقا وغير قابل للاسقاط لا يعقل، فانه لو لم يقبل الاسقاط فكيف تكون له السلطنة، وكيف يكون زمام امره بيده، بل الضابط للحق والفرق بينه وبين الحكم كونه قابلا للاسقاط، وتبع في هذا الضابط شيخنا السعيد الشهيد ره. وفيه: ان مقتضى سلطنة الانسان على شئ هو كون امره بيده لا امر السلطنة بيده، والانسان مسلط على العين - أو العمل - لا انه مسلط على سلطانه ومالك له، وبهذا البيان التزمنا بان الناس مسلطون على اموالهم [1] لا يدل على صحة

[1] البحار 1 ص 154 الطبع القديم ج 2 ص 272 الطبع الحديث.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست