responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 203
[... ] محلها، انما الكلام في حقيقة الحق بنحو يمتاز عن الملك والحكم. اقول: الحق في اللغة: هو الثبوت، وبهذا الاعتبار عليه يطلق سبحانه الحق من جهة ان ثبوته من اعلى مراتب الثبوت، ويقال للامر الموافق للواقع انه حق من جهة ثبوته، وهكذا سائر موارد استعماله. واما بحسب الاصطلاح فقد يقال: ان الحق هو الملك، ولعله المراد من قول السيد في الحاشية: انه مرتبة ضعيفة من الملك بل نوع منه، ولذا عبر عن حق الخيار بملك فسخ العقد، غاية الامر المملوك، تارة: يكون العين بمالها من الشؤون، واخرى: جهة خاصة منها، وثالثة: عمل من اعمال الحر، وفي الجميع الملكية واحدة وانما المملوك مختلف. وبه يندفع: ما اورد على هذا: بان الملك ملزوم للسلطنة المطلقة، مع ان الحق سلطنة خاصة على تصرف خاص. ولكن يرد على هذا: انه ربما يضاف الحق الى ما لا يكون له اعتبار الملكية شرعا كحق الاختصاص بالخمر التي كانت خلا قبلا، أو كحق الاولوية في الارض المحجرة التي لا تملك الا بالاحياء. وقد يقال: انه مرتبة ضعيفة من الملك. وفيه: ان الملكية التي هي امر اعتباري بسيطة لا يكون لها مراتب، واختلاف المملوك سعة وضيقا اجنبي عن اختلاف مراتب الملكية. فالحق ان يقال: انه عبارة عن اعتبار السلطنة على شئ أو شخص في جهة خاصة، مثلا حق الشفعة عبارة عن السلطنة على ضم حصة الشريك الى حصته بتملكه عليه قهرا، وحق الخيار عبارة عن السلطنة على الفسخ والامضاء، وهكذا سائر الحقوق.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 15  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست