responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 222
[... ] وما ذكره الشيخ ره من ان ذكر الشمس والقمر قرينة على ارادة مجرد النقش مندفع اولا: بان تصوير الشمس والقمر بنحو المجسم شائع. وثانيا: انه على فرض عدم شيوعه وكونه نادرا بما ان السؤال انما يكون عن حكم ذلك الفرد النادر فلا وجه لجعل جوابه عاما، إذ لا يترتب محذور على تخصيصه بذلك المورد. وثالثا: ان المثال المضاف الى الشمس والقمر اريد منه النقش بتلك القرينة، وهذا لا يوجب ارادة النقش من التمثال المضاف الى الحيوان، فهذا الخبر لادلالة له على حرمة تصوير ذي الروح إذا لم يكن مجسما. والاخبار المشتملة على نفخ الروح كخبر المناهي المتقدم وخبر سعيد عن مولانا الباقر عليه السلام: ان الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون يكلفون يوم القيامة ان ينفخوا فيها الروح [1] ونحوهما غيرهما اختصاص هذه النصوص بذوات الارواح واضح، إذا الظاهر منها ان عدم القدرة على النفخ في الصورة انما يكون لعجز النافخ، وعليه فلابد وان يكون المحل في نفسه قابلا لذلك، فالشجر والشمس والقمر وشبهها غير قابلة للنفخ في انفسها. واما اختصاصها بالمجسمة فقد اختاره في الجواهر وعلله بان النصوص ظاهرة في كون الصورة حيوانا لا ينقص منه شئ سوى الروح، والظاهر ان مراده ان الظاهر منها حرمة تصوير مالو نفخ فيه الروح لصار حيوانا متعارفا، ولايكون المنفوخ فيه ناقصا عن مشابها من المخلوقات بحسب الشكل والجثة الا من حيث الروح فيؤمر تتميمه بنفخ الروح فيه، لا ما ذكره الاستاذ الاعظم من استحالة الامر بنفخ الروح في النقوش الخالية عن الجسم، فان الامر بالنفخ لا يكون الا في محل

[1] الوسائل باب 3 - من ابواب احكام المساكن حديث 12.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست