responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 221
[... ] واما الثاني: فلانه مبني على التجريد، فمعناه جعل التماثيل وعملها، فيكون القسمان متحدين مفادا. الطائفة الثانية: الاخبار الظاهرة في النهي عن التصاوير إذا كانت مجسمة لذوات الارواح وغيرها، وهي النصوص المانعة عن التمثال المتقدمة. الطائفة الثالثة: ما يكون ظاهرا في حرمة تصاوير ذوات الارواح وان لم تكن مجسمة، وهو ما رواه الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن مولانا الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال: من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة ان ينفخ فيها وليس بنافخ - الى ان قال - ونهى ان ينقش شئ من الحيوان على الخاتم [1]. الطائفة الرابعة: ما يدل على حرمة تصاوير ذوات الارواح إذا كانت مجسمة وجواز تصاوير غيرها مطلقا: كصحيح البقباق عن سيدنا الصادق عليه السلام: في قول الله عزوجل (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل) فقال: والله ماهي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه [2]. فان ذكر الرجال والنساء فيه انما يكون من باب المثال، ويشهد له ذيله. وصحيح زرارة عن الامام الباقر عليه السلام: لا بأس بتماثيل الشجر [3]. وصحيح محمد بن مسلم قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان [4].

[1] الوسائل باب 94 من ابواب ما يكتسب به حديث 6.
[2] الوسائل الباب 94 - من ابواب ما يكتسب به الحديث 1 - 2.
[3] الوسائل باب 94 من ابواب ما يكتسب به حديث 2.
[4] الوسائل باب 94 من ابواب ما يكتسب به حديث 3.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 14  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست