responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 367
[ ونمرة وثوية وذو المجاز وعرنة والاراك حدود لا يجزي الوقوف بها ] لا يجزي الوقوف بحدود عرفة قد عرفت انه يجب الوقوف بعرفة، وقد دلت النصوص على ان عرفة كلها موقف، وفي التذكرة: انه قول علماء الاسلام (و) حدود عرفة (نمرة [1] وثوية [2] وذو المجاز [3] وعرنة [4] والاراك) [5] وهذه (حدود) ها، و (لا يجزي الوقوف بها) بلا خلاف بل عليه الاجماع، وفي التذكرة نسبته الى الجمهور ايضا الا ما حكي عن مالك. ويشهد بذلك نصوص، كصحيح معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث: وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة الى ذي المجاز، وخلف الجبل موقف [6] وخبر سماعة عن الامام الصادق عليه السلام: واتق الاراك ونمرة - وهي بطن عرنة - وثوية وذي المجاز، فانه ليس من عرفة فلا تقف فيه [7]. وخبر ابي بصير ومعاوية جميعا عن ابي عبد الله عليه السلام، قال: وحد عرفات

[1] نمرة - بفتح النون، وكسر الميم، وفتح الراء - هي الجبل الذي عليه انصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من المازمين تريد الموقف.
[2] ثوية - بفتح الثاء وكسر الواو وتشديد الياء - حدود عرفة، كذا في الجمع
[3] ذو المجاز: هو سوق كان على فرسخ من عرفة بناحية كبكب، كما في الجواهر.
[4] والاراك - كسحاب -: هو موضع بعرفة من ناحية الشام
[5] عرنة - كهمزة - وادي بحذاء عرفة.
[6] الوسائل باب 10 من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث 1.
[7] الوسائل باب 10 من ابواب احرام الحج حديث 6.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست