responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 368
[...... ] من المأزمين الى الموقف [1]. ومرسل الصدوق، قال عليه السلام: حد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة وذي المجاز، وخلف الجبل موقف الى وراء الجبل [2] وقد تقدمت النصوص الدالة على ان اهل الاراك لا حج لهم، الى غير ذلك من النصوص. وفي الجواهر: ولعله لا تنافي بين الجميع في كونها حدود عرفة باعتبار الجهات، كما عن المختلف وقت الخروج من مكة وقد مر في شرائط حج التمتع انه لا كلام في انه لابد وان يكون احرام حج التمتع من مكة كما مر، فيجب الخروج منها الى جهة عرفات، لانه مقدمة الواجب. (و) انما الكلام في وقت الخروج، فالمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل عليه الاجماع في غير واحد من الكلمات، انه (يستحب ان يخرج الى منى يوم التروية بعد الزوال) ويجوز قبله وبعده، وعن الاسكافي والشيخ انه لا يجوز تقديمه على يوم التروية لغير ذوي الاعذار، وعن الشيخ عدم جواز تأخيره عن يوم التروية. ويشهد للاول جملة من النصوص، كصحيح معاوية عن الامام الصادق عليه السلام: إذا كان يوم التروية ان شاء الله تعالى، فاغتسل ثم البس ثوبك، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما

[1] الوسائل باب 10 من ابواب احرام الحج حديث 8.
[2] الوسائل باب 10 من ابواب احرام الحج حديث 9.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست