responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 366
[ وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه ] الشرائع وغيرها، ام لا كما عن النزهة وكشف اللثام؟ وجهان. قد استدل للاول بالاصل، وبانه لو لم يقف الا هذا الزمان لم يكن عليه شئ، فهو حينئذ كمن تجاوز الميقات غير محرم ثم عاد إليه فاحرم، وبظهور النصوص في غير العائد، ولكن الاصل لا يرجع إليه مع اطلاق الدليل، وعدم الوقوف الا في غير هذا الزمان غير الافاضة التي هي الموجبة للكفارة، وظهور النصوص في غير العائد ممنوع. هذا كله إذا كان عالما، (ولو كان جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه) بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر: ويشهد به صحيح مسمع المتقدم، والاصل بعد اختصاص نصوص الكفارة بالمتعمد، والنص وان اختص صدره بالجاهل الا انه يلحق به الناسي بالاجماع، وبمفهوم ذيله: وان كان متعمدا فعليه بدنة، بل يمكن ادخاله في الجاهل المنصوص عليه. ولو علم أو ذكر قبل الغروب، وجب عليه العود مع الامكان، على القول بوجوب الاستيعاب كما مر، وهل يجب عليه الكفارة لو لم يعد، كما عن ثاني الشهيدين؟ الظاهر العدم، لعدم صدق الافاضة من عرفات عامدا على البقاء في خارجه كما عرفت. ثم ان في المقام فرعا، وهو انه لو كان نائما في الموقف فهل يحتزأ بوقوفه كما عن الشيخ قده، ام لا ان كان مستوعبا كما عن الشهيد في الدروس؟ فالحق ان يقال: انه كما يقال في الصوم لو نوى الامساك قبل طلوع الفجر ثم نام واستيقظ بعد غروب الشمس، صح صومه من جهة انه صام عن نية ولا ينافي النوم الصوم، وان نام من دون ان ينوي بطل، كذلك في المقام ان نوى الوقوف بعرفة ثم نام يجتزي به والا فلا، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الصوم في مبحث النية مفصلا فراجع، وبما ذكرناه صرح المصنف ره في التذكرة، وظاهره كونه متفقا عليه.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 11  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست