responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 465
[... ] نسب ذلك الى عدم أحدهما وهذا لا يلازمه أن لا منشأ له غير ذلك. وأما الحصر في قوله: إنما كان ذلك ما كان لله فيه معصية فهو حصر بالاضافة الى اعتبار هذا القيد وأنه لا جدال بدونه مع أن غاية ما يثبت به على فرض تمامية الدليل ثبوت الجدال باليمين بالله تعالى مطلقا كانت باللفظ المخصوص أو بغيره فيقيد إطلاقه بالنصوص الحاصرة ومجرد احتمال كون الحصر فيها إضافيا لا يوجب رفع اليد عن ظاهرها. أضف الى ذلك: أن المفقود في الخبر لفظ لا وبلى ولفظ الجلالة موجود. ويرد على الثاني: أن الاصل في الالفاظ دخالتها بأنفسها لا إرادة معانيها لاحظ: باب العبادات بأجمعها والطلاق وما شاكل فالاظهر اعتبار اللفظ المخصوص. وهل يعتبر لفظ لا وبلى أم لا يعتبر؟ وجهان اختار صاحب الجواهر - ره - الثاني قائلا ان صيغة القسم هو: قول والله. وأما لا وبلى فهو المقسوم عليه فلا يعتبر خصوص اللفظين في مؤداه ولو بشهادة صحيح أبي بصير ونظره الى التقريب الذي أفاده سيد الرياض بل يكفي الفارسية فيه وإن لم تكف في لفظ الجلالة. وفيه أن ظاهر النصوص الحاصرة حصر المقسوم عليه في اللفظين كحصر القسم بلفظ الجلالة والتعدي لا وجه له والصحيح قد عرفت حاله فالاقوى اعتبار اللفظين المخصوصين. الرابعة، هل يعتبر في تحقق الجدال وقوع الامرين أم يكفي أحدهما؟ ذهب جماعة - منهم: الفاضل الاصبهاني - حاكيا له عن المنتهى والتذكرة بل قال: وبه قطع في التحرير وصاحب الجواهر والفاضل النراقي وسيد المدارك الى الثاني. واستدل له في الجواهر بقوله ولعله للصدق عرفا بعد معلومية إرادة ما ذكرناه منهما لا أن قولهما معا من الواحد أو من الاثنين معتبرا في الجدال.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست