responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 464
[... ] يمين مخصوصة فليسا في مقام بيانه. أضف الى ذلك: انه لو سلم ثبوت الاطلاق لهما لابد من تقييده بالنصوص الحاصرة لها بالقول المخصوص حملا للمطلق على المقيد فالاظهر عدم كفاية مطلق اليمين. الثالثة: هل يعتبر في الجدال أن يكون الحلف بخصوص لفظ (الله) كما هو المشهور بين الاصحاب أم يكفي مطلق الحلف بالله كما عن الانتصار وجمل العلم والعمل وفي الرياض والمستند؟ وجهان ظاهر النصوص الحاصرة المؤيدة بالاجماعات المنقولة والشهرة العظيمة هو الاول. واستدل للثاني بقوله في صحيح أبي بصير عن المحرم يريد العمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله. فيقول: والله ما عملته. فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال؟: لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك ما كان لله فيه معصية بتقريب: أن تعليل نفي الجدال بذلك دون فقد الخصوصيتين أوضح شاهد على أنه لولا إرادة الاكرام لثبت الجدال بمطلق (والله) كما هو فرض السؤال وبه يحمل النصوص الحاصرة على إرادة الرد بذلك على من جعل الجدال مطلق الخصومة المؤكدة باليمين ولو مطلقها ذكره في الرياض. وبأن الاصل في الالفاظ إرادة معانيها دون خصوص اللفظ فالمراد بالله معناه وهو الذات المقدسة. ولكن يرد على الاول: أنه إذا كان للشئ علل وموجبات يصح إسناده الى أي منها من دون أن يلزم من ذلك حزازة في الكلام ومن دون أن يدل الكلام على عدم موجب آخر وفي المقام بما أن تحقق الجدال متوقف على الحلف بالله بلفظ مخصوص مع عدم إرادة الاكرام فعدمه إنما يكون بعدم أحد الضدين أو عدمهما وفي الصحيح


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست